ابن عربي

270

الفتوحات المكية ( ط . ج )

( المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح ) . ( 262 ) ثم إن كان لك أهل في موضع إحرامك ، فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك فان ذلك من السنة ، ثم تغتسل وتصلى وتحرم . فان المناسبة بين الحج والصلاة والنكاح كون كل واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل . وقد راعى الله ذلك ، أعنى المناسبة من هذا الوجه في الصلاة والنكاح ، فقال : * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * - الآيتين ، وجعل هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق تتقدمها وتتأخرها . عدة وفاة ، وفي ظاهر الأمر أن هذا ليس موضعها ، وما في الظاهر وجه مناسب للجمع بينهما وبين ما ذكرنا إلا كونهما بين طرفي تحريم وتحليل متقدم أو متأخر .